الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- فحديث ابن مسعود: رواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود، قال: إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضي بشيء، فلا أمر لها، انتهى. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في "معجمه"، قال البيهقي: فيه انقطاع بين مجاهد، وابن مسعود. - وحديث جابر: رواه عبد الرزاق أيضًا أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللّه، قال: إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها، انتهى. - وحديث عمر، وعثمان: رواه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق في "مصنفيهما" حدثني المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد اللّه بن عمر أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، قالا: أيُّما رجل مَّلك امرأته أمرها وخيّرها، ثم افترقا من ذلك المجلس: فليس لها خيار، وأمرها إلى زوجها، انتهى. قال البيهقي: والمثنى بن الصباح ضعيف، ومن طريق ابن أبي شيبة رواه في "المعرفة". - وحديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص: رواه أبن أبي شيبة أيضًا عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو، قال في الرجل يخير امرأته: لها الخيار ما دامت في مجلسها، انتهى. والحجاج ضعيف، وأخرج ابن أبي شيبة نحو ذلك عن مجاهد، وجابر بن زيد، والشعبي، والنخعي، وعطاء، وطاوس، قال البيهقي: وقد تعلق بعض من يجعل لها الخيار - ولو قامت من المجلس - بحديث تخيير عائشة، وهو في "الصحيحين" إني ذاكر لك أمرًا، فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك، وهذا غير ظاهر، لأنه عليه السلام لم يخيرها في إيقاع الطلاق بنفسها، وإنما خيرها على أنها إن اختارت نفسها أحدث لها طلاقًا، لقوله تعالى: - الحديث الثامن: روي أن عائشة رضي اللّه عنها، قالت: لا، بل أختار اللّه ورسوله، واعتبره النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ جوابًا منها، قلت: أخرجه البخاري، ومسلم عند مسلم "باب بيان أن تخييره المرأة لا يكون طلاقًا" ص 479 - ج 1، وعند البخاري في "الطلاق - باب من خير نساءه" ص 792 - ج 2، وفي تفسير "سورة الأحزاب" ص 705 - ج 2) عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة، قالت: لما أُمر رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرًا، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، ثم قال: إن اللّه تعالى قال لي: - الحديث التاسع: قال عليه السلام: - "لا طلاق قبل النكاح". قلت: أخرجه ابن ماجه في "سننه" [عند ابن ماجه كلا الحديثين "باب لا طلاق قبل النكاح" ص 148.] عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك"، انتهى.
|